شرح كتاب النكاح من صحيح البخاري
باب: تزويج الصغار من الكبار
باب تزويج الصغار من الكبار.
قال أبو عبد الله اسم> حدثنا عبد الله بن يوسف اسم> قال: حدثنا الليث اسم> عن يزيد اسم> عن عراك اسم> عن عروة اسم> رسم> أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خطب عائشة اسم> إلى أبي بكر اسم> فقال له أبو بكر اسم> -رضي الله عنه- إنما أنا أخوك فقال له -صلى الله عليه وسلم- أنت أخي في دين الله وكتابه وهي لي حلال متن_ح> رسم> .
تزويج الصغار، الصغيرة بالكبير، هذا الباب عقد لذلك، وفيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خطب عائشة اسم> من أبيها أبي بكر اسم> لما خطبها بمكة اسم> كان عمرها ست سنين، فعقد له أبوها وعمرها ست سنين، ولما هاجر وتمت تسع سنين بنى بها؛ أي دخل بها وبنى بها وعمرها تسع سنين، ومعلوم أيضا أنه -صلى الله عليه وسلم- قد تجاوز الخمسين؛ يعني عمره نحو اثنين وخمسين سنة أو ثلاث وخمسين.
لا شك أن هذا دليل على الجواز، أنه يجوز أن يزوج الكبير بالصغيرة، ويجوز أيضا العكس، فلو أن شابا عمره في العشرين أو نحوه وتزوج ابنة ثلاثين جاز ذلك حسب الرغبة، فلا مانع من أن يتزوج الصغير كبيرة، أو يتزوج الكبير صغيرة، ولا حد للفرق بينهما.
في بعض البلاد العربية التي تدين بالإسلام غلبت عليهم القوانين الوضعية؛ فوضعوا أنظمة، ومنعوا أن يتزوج الكبير الصغيرة، وجعلوا فارقا كعشرين سنة أو خمس وعشرين سنة، يعني إذا كان الفرق بين الرجل والمرأة أنه أكبر منها بعشرين سنة منعوه أن يتزوج بها، وهذا من أثر الاستعمار ومن القوانين الوضعية، وشبهتهم يقولون: إنه في هذه السن يمكن أن يموت عنها، إذا كان مثلا سنه ستين سنة وسنها ثلاثين سنة، فبعد عشر سنين أو عشرين سنة يتوفى عنها، وإذا توفي عنها وعمرها أربعون أو خمسون سنة فإنها تبقى معطلة، لا أحد يرغبها، ذهب عمرها، وذهب زهرة عمرها؛ فيكون في ذلك ضرر عليها، هذه شبهتهم.
ولا شك أن هذا خطأ، وأن الأعمار بيد الله، وأن الإنسان قد يتزوج وعمره ثلاثين سنة وزوجته مثلا عمرها خمس عشرة أو نحوها، ولا يبقى معها إلا قليل، بل إما أن يطلق وإما أن يتوفى، ولا يحصل بذلك ضرر والله تعالى يقول: رسم> وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ قرآن> رسم> .
والحاصل أن في هذا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خطب عائشة اسم> إلى أبيها، وهي في هذا السن الصغير، ولما خطبها كأن أبا بكر اسم> توقف وقال: إنما أنا أخوك؛ وذلك أنه أخوه وصديقه، وأول مَن آمن به مِن الرجال، والذي واساه بنفسه وواساه بماله ونصره وبذل كل ما يملك في نصرته، فاعتبر أن بينهما أخوة.
أقره النبي -صلى الله عليه وسلم- وأخبره بأن هذه الأخوة أخوة في الدين، وأنها مع ذلك لا تمنع أن تحل له ابنته؛ أي أنك أخي في دين الله، وابنتك تحل لي؛ فإن التحريم إنما يكون بالقرابة في النسب، ليس بالصداقة وليس بالقرابة، ولا بالأخوة في الدين، هذا معنى قوله: أنا أخوك، أنت أخي وهي تحل لي. نعم.
مسألة>